مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 34
يجب إيداع العرض مباشرة لدى مقر الوكالة المختصة إقليميا يوم العمل الأخير الذي يسبق يوم عملية الفرز وقبل غلق المكاتب.
يترتب على الإيداع المباشر تسليم وصل للمودع.