الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 31
يجب على المتعهدين في المزايدة دفع كفالة تعهد تمثل 1( )% من مبلغ السعر الأولي.
تودع كفالة التعهد لدى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا نقدا أو بواسطة صك مثبت أو صك مصرفي.
وترفق نسخة من بطاقة التخليص أو وصل دفع كفالة التعهد بظرف "العرض التقني".
تخصم كفالة التعهد التي يدفعها المتعهد من سعر المزايدة.
يعاد تسديد كفالة التعهد للمزايدين غير المقبولين أو إلى ذوي حقوقهم من طرف المحاسب الذي استلمها بعد تقديم بطاقة التخليص أو وصل الدفع الذي يحمل عبارة من مدير الأملاك الوطنية للولاية تثبت عدم رسوّ المزايدة لفائدة المودع .