مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 28
يتم فتح الأظرفة في جلسة علنية في التاريخ والساعة والمكان المحدد في الملصقات والإعلانات الصحفية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.