مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 25
يحتوي ملف المزايدة، على الخصوص، على مايأتي :
- دفتر الشروط،
- نظام مفصل عن المزايدة يشار فيه إلى : * مبلغ السعر الأولي، * نموذج عن كفالة التعهد، * كيفيات إجراء المزايدة.