الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 25
يحتوي ملف المزايدة، على الخصوص، على مايأتي :
- دفتر الشروط،
- نظام مفصل عن المزايدة يشار فيه إلى : * مبلغ السعر الأولي، * نموذج عن كفالة التعهد، * كيفيات إجراء المزايدة.
المادّ ة 26 : يقود عملية المزايدة الوالي المختص إقليميا أو ممثله في إطار لجنة تتشكل من :
- مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير الإدارة البحرية المحلية،
- مدير التجارة،
- مدير البيئة،
- مدير السياحة والصناعة التقليدية،
- مدير النقل،
- مدير الصحة،
- ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات.
يتولى أمانة اللجنة ممثل عن الوكالة .