مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 22
يتم إعلان تنظيم المزايدة عن طريق الملصقات على مستوى المديريات الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية والوكالة وبلاغات تنشر في يوميتين وطنيتين والنشرة الرسمية للصفقات العمومية وكل وسيلة إشهار أخرى.