مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — تعريف الامتياز
المادة الأولى
الشخص الطبيعي السيد/ السيدة/
الآنسة
يرخص له بممارسة صيد المرجان في القطاع … الواقع في إحداثيات … باستعمال سفينة صيد المرجان : اسم السفينة … / رقم التسجيل : … الطول (م) : … قوة المحرك … / الحمولة الإجمالية : … (طن).