مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 36 (الفقرة 4) و 36 مكرر من القانون رقم 01-11 الم ؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان .