مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الأول — الامتياز
المادة 17
تعد الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية العقد الإداري للامتياز، بناء على قرار من الوالي يتخذ على أساس محضر اللجنة المذكورة أعلاه وبعد إمضاء دفتر الشروط من قبل الإدارة المكلفة بالصيد البحري والراسي عليه المزاد.
يسلم عقد الامتياز من طرف الإدارة المكلفة بالصيد البحري.