مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة صيد المرجان
المادة 14
يجب أن يتم شذب المرجان من قبل صاحب الامتياز أو ممثليه، بعد أن تقوم اللجنة المؤهلة لذلك بالتحقق منه.
غير أنه، ومن مجموع الأغصان المصطادة، يسمح بنسبة 25 % من المرجان المشذوب قبل التحقق منه.