الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الأول — الامتياز
المادة 14
يخول عقد الامتياز المستفيد الحق في استغلال الموارد المرجانية حصريا بواسطة سفينة واحدة مجهزة ومعدة لصيد المرجان على مستوى مساحة استغلال في منطقة محددة مسبقا.
ال مادّة 15 : يف تح صيد المرجان طوال السنة لمدة لا تتعدى، بأي حال من الأحوال، خمس (5) سنوات متتالية في الإجمال لاستغلال المساحة محل الامتياز.
عند نهاية مدة الامتياز، تقوم السلطة المكلفة بالصيد البحري بغلق المساحة محل الامتياز من أجل إراحتها لمدة أدناها عشرون (20) سنة.
تحدد كيفيات فتح وغلق مساحات استغلال المرجان بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.