مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة صيد المرجان
المادة 13
لا ينبغي إخراج المرجان المصطاد من الماء إلا بعد ساعتين (2) على الأقل من قطعه، وذلك لضمان التجدد الطبيعي للثروة.