مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها
المادة 12
على إثر عمليات التحقق وعلى أساس محضر اللجنة، تق وم المصالح المختصة إقليميا للوكال ة المذك ورة في أحكام المادة 4 أعلاه، بتسليم صاحب الامتياز وثيقة تثبت الاقتناء القانوني للمرجان المصطاد.