مرسوم رقم 14-153
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها
المادة 9
يجب أن تكون محلات المخبر متطابقة مع تخصصه، ولا سيما فيما يتع لق بحالتها ومساحتها ونظافتها الصحية وعددها وتنظيمها، وذلك طبقا لأحكام هذا المرسوم وللقواعد المتبعة في هذا ا لمجال.