مرسوم رقم 14-153
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها
المادة 8
للحصول على رخصة الاستغلال، يتمم الملف المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه بالوثائق المتعلقة بما يأتي :
- وصف المحلات،
- المساحة الدنيا للمحل 120( م 2) لا سيما بالنسبة لقسم الميكروبيولوجيا وقسم الفيزيوكيمياء،
- وثيقة تثبت مطابقة المحل تسلمها المصالح المؤهلة في مجال النظافة والأمن،
- التنظيم الداخلي للمخبر،
- التكفل بالتدابير الإجبارية في مجال النظافة والأمن،
- أنواع ومواصفات وفعاليات التجهيزات،
- آلات وتجهيزات القياس.