مرسوم رقم 14-153
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها
المادة 20
في حالة وفاة صاحب رخصة الاستغلال، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال المخبر ويتعين عليهم تقديم طلب رخصة الاستغلال خلال الاثني عشر(21) شهرا التي تلي تاريخ الوفاة.
وفي حالة التنازل عن محل تجاري يستعمل كمخبر، فإنه يجب على المالك الجديد تق ديم طلب رخصة الاستغلال في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الحصول على ا لمخبر.