مرسوم رقم 14-153
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها
المادة 18
كل تغيير للم سير أو كل تح ويل في طب يعة الأماكن أو في طبي عة ال تجه يزات أو ف ي ال تحاليل والاخ تب ارات والتجارب أو التوسيع ال ذي يؤدي إلى ت غيي ر ه ام في نشاط ا لمخبر، يجب أن يكون موضوع طلب جديد لرخصة الاستغلال.