مرسوم رقم 14-153
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها
المادة 11
يجب أن يكون المخب ر مجه زا بالوسائل اللازمة في مجال النظافة والأمن، ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- مخرج النجدة،
- المياه الجارية والمراحيض والمنضخات،
- تخزين المواد، ولا سيما منها المواد الخطيرة،
- تجهيزات حماية المستخدمين ولا سيما أقنعة التنفس ونظارات الأمن وقفازات ومآزر وعلب الصيدلة،
- مطفآت الحريق ومواضعها وحفظها في حالة جيدة للاستعمال،
- الفوهات المستعملة وموضعها،
- معالجة النفايات الخطيرة وإتلافها،
- الأعوان المكلفون بالمراقبة والأمن، عند الاقتضاء.