مرسوم رقم 14-153
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها
المادة 10
يجب أن يكون المخبر مزودا بالتجهيزات اللازمة للتنفيذ السليم للأعمال التي يصرح بكفاءته في القيام بها. 14 رجب عام 1435 ه 28 7 مايو سنة م