المادة 9
يعد المفتش العام للبيداغوجيا تقريرا سنويا عن النشاطات ويعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تن فيذي رقم 13-81 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدّد م هام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية"، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-251 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 6 فبراير سنة 2013 م 2008 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :