الباب الأول — المهام
المادة 9
مديرية برمجة البحث والتقييم والاستشراف، وتكلف بما يأتي:
- تنسيق إعداد وتنفيذ البرامج الوطنية للبحث المدرجة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه،
- تحديد المبادئ واقتراح الإجراءات المتعلقة بترتيب الأولويات،
- المبادرة بأنشطة الاستشراف،
- إقامة شبكات للبحث،
- تنظيم التقييم الدوري لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- المساهمة في تقييم مدى تنفيذ السياسة الوطنية للبحث،
- تنفيذ سياسة المساهمة في البرامج الدولية للبحث الثنائية أو المتعددة الأطراف،
- ضمان التنسيق المشترك بين القطاعات لأنشطة البحث.