مرسوم رقم 13-80
· ج.ر عدد 8 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنف يذي رقم 13-80 م ؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الم وافق 30 يناي ر سنة 2013، يحدد تن ظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
المادة 8
يمارس المفتش العام للبيداغوجيا السلطة السلمية على جميع مستخدمي المفتشية العامة للبيداغوجيا وينشط أعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها.