الباب الأول — المهام
المادة 2
تكلف المديرية العامة، تحت سلطة الوزير المكلف بالبحث، بتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار جماعي ومشترك بين القطاعات، كما هي محددة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، تكلف بتنفيذ مجموع أحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالبرمجة والتقييم والتنظيم المؤسساتي وتطوير الموارد البشرية والبحث الجامعي والتطوير التكنولوجي والهندسة والبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإعلام العلمي والتقني والتعاون العلمي وتثمين نتائج البحث والهياكل القاعدية والتجهيزات الكبرى وتمويل البرنامج الخماسي.
المادّ ة 3 : تتكفل المديرية العامة بمقررات وتوصيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وتنفيذها، وتتولى أمانة أشغاله. 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م