المادة 2
تكلف المفتشية العامة للبيداغوجيا في إطار مهمتها العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بالنشاطات البيداغوجية في المؤسسات التابعة لقطاع التعليم العالي وكذا في مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص.
وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق برامج التعليم في كل الأطوار والميادين والشعب وتخصصات التكوين وكل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل والدعائم البيداغوجية والتعليمية اللازمة وضمان المطابقة والتجانس الإجمالي لسير البيداغوجيا والتنبيه عن كل تقصير،
- المساهمة في الملاحظة وجمع وتحليل المعطيات الإحصائية وتقدير التطورات المسجلة و درجات تحقيق الأهداف في مجال البيداغوجيا،
- اقتراح الأدوات والمناهج والأنشطة التي تهدف إلى تحسين أداءات تسيير البيداغوجيا،
- اقتراح التدابير لتصحيح الاختلالات بالاتصال مع المديريات المعنية،
- السهر على احترام المهام القانونية الأساسية لكل أسلاك الأساتذة الباحثين واحترام التنظيم المعمول به في مجال التقييم والانتقال وتوجيه الطلبة،
- السهر على السير الحسن والتجديد العادي والمنتظم للهياكل والكيانات ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والمتمثلة في المجالس العلمية والفرق البيداغوجية وفرق ميدان التكوين وفرق الشعب وفرق التخصصات وانتخاب المجالس البيداغوجية وسير مهمة الإشراف، ولجان المداولات ولجان مناقشة المذكرات والأطروحات،
- السهر على احترام تطبيق دفتر الشروط الذي تخضع له مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف الأساتذة الباحثين في المجالات البيداغوجية والعلمية.