مرسوم رقم 13-80
· ج.ر عدد 8 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنف يذي رقم 13-80 م ؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الم وافق 30 يناي ر سنة 2013، يحدد تن ظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
الباب الأول — المهام
المادة 18
تلغى أحكام المرس وم التنفيذي رقم 08-251 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها.
المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير .2013 عبد المالك سلال مراسيم