الباب الأول — المهام
المادة 16
تتشكل مديرية التطوير التكنولوجي والابتكار، من المديريات الفرعية الآتية :
1 - المديرية الفرعية لتثمين نتائج البحث والتعميم، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص المتعلقة بالإجراءات التحفيزية على الإنتاج العلمي والتكنولوجي،
- تصميم وتنسيق تجسيد سلاسل تثمين الإنتاج العلمي والتكنولوجي لا سيما إعداد ووضع الآليات التي تسمح بتحويل نتائج البحث إلى منتوجات قابلة للتثمين،
- تحديد والقيام بأنشطة من شأنها الترويج لنتائج البحث والتعميم العلمي والتكنولوجي،
- السهر على تفعيل مصالح التثمين على مستوى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات وهياكل البحث.
2 - المديرية الفرعية للابتكار والرصد التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- تحديد آليات المساعدة ودعم الابتكار،
- اقتراح المواضيع ذات القيمة الاستراتيجية في مجال النشاطات الصناعية،
- إعداد كيفيات وإجراءات ترقية الابتكار وتنظيم نشر التقدم التقني،
- إعداد إجراءات تحفيزية لإيداع براءات الاختراع،
- تشجيع ومرافقة وضع خلايا الرصد التكنولوجي داخل مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات وهياكل البحث بالتنسيق مع القطاعات الصناعية.
3 - المديرية الفرعية للتطوير التكنولوجي والشراكة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع وسير الأرضيات التكنولوجية ومراكز لتوصيف المواد والأرضيات التقنية والحاضنات والشركات الابتكارية،
- المساهمة في إعادة تحديد مهام البحث والتطوير التكنولوجي ضمن المؤسسات الاقتصادية قصد تعزيز نشاط البحث - التطور في المؤسسات،
- وضع آليات تحويل نتائج البحث لا سيما لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وضع كافة الآليات والإجراءات التي تساعد على تعزيز الشراكة بين قطاع البحث والمؤسسات الاقتصادية.
4 - المديرية الفرعية للإعلام والمؤشرات العلمية والتقنية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع نظام وطني للإعلام العلمي والتقني والاقتصادي،
- تحديد استراتيجية نشر وتوزيع المعلومات العلمية والتقنية،
- وضع دلائل لإعداد حوليات وفهارس المعلومات المتعلقة بنشاط البحث التطويري،
- إعداد أساليب التحقيقات حول العلوم والابتكار والبحث والتطور،
- تحديد مفاهيم ومؤشرات خاصة بالعلوم والتكنولوجيات والابتكار،
- قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبحث وتحليله.