الباب الأول — المهام
المادة 15
مديرية التطوير التكنولوجي والابتكار، وتكلف بما يأتي :
- إعداد بمعية القطاعات والمؤسسات والمتعاملين المعنيين، أهداف وبرنامج التطوير التكنولوجي والابتكار وكذا الوسائل الكفيلة بإنجازها،
- تنظيم المتابعة التكنولوجية ومتابعة تطور التكنولوجيات الجديدة وتطبيقاتها في الميادين الاقتصادية،
- وضع هياكل دعم التثمين،
- المساهمة في وضع هياكل تثمين منتوجات البحث وتزويدها بالوسائل اللازمة لصناعة النماذج والسلاسل الأولية،
- إعداد آليات التعاون بين فرق البحث والشركاء الاقتصاديين،
- تشجيع ودعم إنشاء الفروع والمؤسسات الابتكارية،
- تشجيع الشراكة بين مختلف الفاعلين في مجال الابتكار،
- تشجيع وضع الحاضنات والمؤسسات الناشئة على مستوى الجامعات،
- وضع جهاز تنظيمي ومالي يعمل على تشجيع وتجسيد الأفكار الابتكارية، 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
- إعداد الإجراءات وضمان متابعة وإنجاز النشاطات المتعلقة بإنتاج المعلومات العلمية والتكنولوجية ومعالجتها وتخزينها ونشرها.