الباب الأول — المهام
المادة 14
تتشكل مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية من المديريات الفرعية الآتية :
1 - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية للبحث، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة مشاريع إنجاز الهياكل الأساسية،
- السهر على وضع هياكل أساسية للبحث القطاعي التابعة لكل القطاعات المعنية بالبحث،
- ضمان متابعة إنجاز المصالح المشتركة والأرضيات التقنية ما بين المؤسسات،
- المساهمة في وضع شبكات البحث،
- السهر على تطبيق المعايير وتقييس الهياكل الأساسية للبحث.
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد حالة تجهيزات البحث،
- تحديد برمجة متعددة السنوات لاقتناء التجهيزات وتجديدها،
- السهر على التناسق بين أهداف البحث والتجهيزات التي يجب رصدها لإنجاز تلك الأهداف،
- المشاركة في توزيع الاعتمادات اللازمة لتمويل تجهيزات مؤسسات البحث وهياكله،
- إعداد الجرد الوطني للتجهيزات الكبرى وتحيينه ونشره،
- تشجيع شبكات تجهيزات البحث وتدعيمها،
- السهر على تطبيق المعايير وتقييس تجهيزات البحث.
3 - المديرية الفرعية للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته، وتكلف بما يأتي :
- إعداد إجراءات متابعة استغلال الهياكل الأساسية للبحث والسهر على تطبيقها،
- وضع آليات تسيير منشآت البحث،
- إعداد إجراءات متابعة الاستغلال الأمثل لتجهيزات البحث،
- إعداد نظام "إدارة" النوعية المتعلقة بالهياكل الأساسية والتجهيزات،
- المساهمة في دراسة ملفات بناء الهياكل الأساسية الجديدة واقتناء التجهيزات، والسهر على إدخال شروط متعلقة بالصيانة الوقائية والعلاجية، وبمنظومة تسيير الهياكل الأساسية،
- السهر على تحيين أنظمة المعلومات وقواعد المعارف المتعلقة بسير التجهيزات. 6 فبراير سنة 2013 م
4 - المديرية الفرعية للإحصائيات وتخطيط الاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
- تخطيط الاستثمارات المتعلقة بإنشاء هياكل البحث الجديدة،
- تخطيط الاستثمارات المتعلقة بتجهيز هياكل البحث،
- إعداد خارطة الهياكل الأساسية والمصالح المشتركة للبحث،
- إعداد وبث الإحصائيات المتعلقة بنشاط البحث،
- إعداد الحولية الوطنية لكيانات ومؤسسات البحث وتحيينها ونشرها،
- إنجاز الدراسات الإحصائية حول العلوم والتكنولوجيات والابتكار.