الباب الأول — المهام
المادة 12
تتشكل مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من المديريات الفرعية الآتية :
1 - المديرية الفرعية لتمويل البحث، وتكلف بما يأتي:
- إعداد ميزانية التسيير المتعلقة بنشاطات البحث حسب كل كيان وبرنامج بحث،
- إعداد ميزانية التجهيز المتعلقة بنشاطات البحث حسب كل كيان وبرنامج بحث،
- تحديد وتخصيص مخصصات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لفائدة هيئات البحث،
- إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- تحضير العمليات المالية ومتابعتها،
- إنجاز التحاليل المالية،
- إعداد مجمل إجراءات التسيير والسهر على تطبيقها،
- إعداد التدابير واقتراح إجراءات تحفيزية لصالح الأعوان والمتعاملين الاقتصاديين للمساهمة في المجهود الوطني لترقية البحث العلمي.
2 - المديرية الفرعية لتنظيم البحث والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص المتعلقة بإنشاء مؤسسات وهياكل البحث وتنظيمها وسيرها في إطار تشاوري، 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
- متابعة وضع هياكل إنجاز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتكفل بها،
- تحضير اجتماعات المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني والتكفل بأمانته،
- ضمان تسيير أرشيف ووثائق المديرية العامة بالاتصال مع الهياكل المعنية.
3 - المديرية الفرعية للقدرات العلمية البشرية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي البحث، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- إعداد مخطط تنمية الموارد البشرية الذي له علاقة بالأهداف العلمية ومتابعته،
- إعداد مخطط التكوين عن طريق البحث ولأجل البحث،
- إعداد مخطط للتكوين المتواصل للباحثين وموظفي دعم البحث ومتابعة إنجازه،
- إعداد واقتراح تدابير وإجراءات تهدف إلى مساهمة الباحثين الجزائريين العاملين بالخارج،
- إعداد وتحيين ونشر الحولية الوطنية لموظفي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- إعداد واقتراح إجراءات تحفيزية تساعد على حركة الباحث،
- تحسين آليات مشاركة مهنيي القطاع الاقتصادي على الخصوص في نشاطات البحث.
4 - المديرية الفرعية للموظفين والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الأساسية المطبقة على جميع أسلاك الموظفين الممارسين في المديرية العامة، والمتعلقة بتسيير المسارات المهنية،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية، والعمل على تصديقها من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وتنفيذها،
- إعداد وثائق تسيير المسارات المهنية لموظفي المديرية العامة والسهر على انتظامها،
- تسيير ومتابعة تسيير المنازعات المرتبطة بالمسار المهني لموظفي المديرية العامة،
- إعداد ونشر المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى،
- السهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الوسائل المالية المخصصة للمديرية العامة،
- الإعداد والسهر على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ نفقات التسيير والتجهيز للمديرية العامة،
- المشاركة في تقييم احتياجات مصالح المديرية العامة فيما يخص الهياكل الأساسية،
- تسيير الوسائل الضرورية لسير المديرية العامة،
- ضمان تزويد المديريات والمصالح بالعتاد والتجهيزات وتسييرها،
- مسك بطاقية معلوماتية لجرد الوسائل المادية المخصصة لمختلف مصالح المديرية العامة.