الباب الأول — المهام
المادة 11
مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية المديرية العامة وتنفيذها،
- إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، 6 فبراير سنة 2013 م
- ضمان تسيير الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- ضمان متابعة ومراقبة استعمال الاعتمادات،
- إعداد ومتابعة تنفيذ مجمل إجراءات التسيير،
- تحضير دورات المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني،
- إعداد مخطط تنمية الموارد البشرية وترقيتها المتواصلة،
- وضع كافة الإجراءات التحفيزية التي تمكّن التجنيد الأمثل للأسرة العلمية الوطنية.