مرسوم رقم 13-310
· ج.ر عدد 44 لسنة 2013
مرسوم رئ اسي رقم 13-310 م ؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★