مرسوم رقم 13-310 · ج.ر عدد 44 لسنة 2013
مرسوم رئ اسي رقم 13-310 م ؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.