المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 16 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 17 أبريل سنة 2013 م
2 - أي طرف بإمكانه أن يلغي الاتفاقية وذلك عبر تبليغ كتابي مرسل للطرف الآخر، والإلغاء يصبح نافذا خلال مدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام هذا التبليغ.
3 - حق الملكية على الأراضي المحصّل عليها قبل انتهاء صلاحية هذه الاتفاقية لا يتضرّر بإلغائه.
تم التوقيع على الاتفاقية ببوخارست، في 23 نوفمبر سنة 2011، في نسختين أصليتين باللغات الع ربية والرومانية والإنجليزية. وفي حال ة اختلاف في التفسير، النص باللغة الإنجليزية هو الفاصل.
عن حكومة عن حكومة رومانيا الجمهورية الجزائرية تيودور باكونسكي الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية تنظيميّة