مرسوم رقم 13-167
· ج.ر عدد 19 لسنة 2013
مرسوم رئ اسي رقم 13-167 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية ع ام 1434 الم وافق 16 أب ريل سنة 2013، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة 2
ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.