المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى" جامعة خميس مليانة".
يحدّد عدد الكليات والمعاهد التي تتكوّن منها جامعة خميس مليانة واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-393 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : .......................(بدون تغيير)...................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة خميس مليانة واختصاصها كما يأتي :
– كلية علوم المادة والإعلام الآلي، ..........................(الباقي بدون تغيير)............................''.