مرسوم رقم 11-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 2011
مرسوم تنف يذي رقم 11-22 مؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-405 الم ؤرّخ في 14 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 17 أكت وب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
المادة 30
تبقى عهدة أعضاء الهيئات المديرة لكافة الاتحاديات الرياضية الوطنية المنبثقة عن المسار الانتخابي لسنة 2009 نافذة إلى غاية انتهائها.