مرسوم رقم 11-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 2011
مرسوم تنف يذي رقم 11-22 مؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-405 الم ؤرّخ في 14 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 17 أكت وب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
المادة 29
تعدل أحكام المادة 54 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 54 : تقرر الجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع 3( / 4 ) أعضائها الحاضرين من التشكيلة الإجمالية للجمعية العامة على الأقل والمجتمعين في دورة غير عادية الحل الإرادي للاتحادية والذي لا يسري مفعوله إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة عليه. ................... (الباقي بدون تغيير) ."...............