المادة 28
تتمم أحكام المادة 52 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، بفقرة 3 تحرر كما يأتي:
"المادة 52 : ....................................................... ...................................................................... ......................................................................
يمكن الوزير المكلف بالرياضة اتخاذ كل التدابير التي من شأنها مراقبة الاتحادية الرياضية الوطنية بما فيها تعيين خبير مالي يكلف بالتدقيق المحاسبي والمالي للاتحادية التي تتأتى مواردها في معظمها من أموال عمومية و/ أو من هيئات ومؤسسات عمومية ."