المادة 26
تتمم أحكام ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 36 مكرر تحرر كما يأتي :
"الم ادة 36 م ك رر : ي ك لف أمين الخزينة، لا سيما بما يأتي :
- تسيير أموال الاتحادية وحساباتها المالية تحت مسؤوليته وفي ظل الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولمدونة الميزانية المطبقة على الاتحاديات الرياضية،
- التوقيع على كل النفقات التي تقوم بها الاتحادية بالاشتراك مع رئيس الاتحادية طبقا لمهامها ولتحقيق أهدافها،
- تحصيل الاشتراكات،
- مسك إدارة المصاريف البسيطة،
- تحضير الحصيلة المالية.
يمكن أن تساعد أمين الخزينة مصلحة مالية ومحاسبية يكون مسؤولا عنها ." 25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م