المادة 25
تعدل أحكام المادة 36 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 36 : ينظم الأمين العام العمل الإداري للاتحادية.
وهو مسؤول عن إدارة الاتحادية، تحت سلطة الرئيس .
وبهذه الصفة، يكلف لا سيما بما يأتي :
- مساعدة المكتب الاتحادي في أشغاله،
- ضمان التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي ومختلف اللجان المتخصصة واللجان الخاصة، 30 يناير سنة 2011 م
- إعداد محاضر جلسات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي واللجان،
- معالجة بريد الاتحادية،
- ضمان نشر النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية وتوزيعها وتسيير الموقع الإلكتروني للاتحادية،
- المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للاتحادية وضمان جردها،
- متابعة نشاطات الهياكل التابعة للاتحادية،
- الحفاظ على أرشيف الاتحادية والمحافظة عليه،
- متابعة تنفيذ مداولات المكتب الاتحادي،
- تنشيط أعمال المصالح الإدارية للاتحادية وتنسيقها،
- تنسيق تحضير ميزانية الاتحادية بالعلاقة مع رئيس الاتحادية والمدير التقني الوطني ورؤساء اللجان المختصة وأمين الخزينة،
- تحضير الحصيلة الأدبية للاتحادية لفائدة المكتب والجمعية العامة بالعلاقة مع الأجهزة المعنية،
- إعداد قاعدة معطيات ذات صلة بأنشطة الاتحادية".