المادة 23
تتمم أحكام المادة 33 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في آخرها كما يأتي:
"المادة 33 : ....................................................... ...................................................................... .....................................................................
و يجب عليهم، زيادة على ذلك، استيفاء شروط أهلية الانتخاب المنصوص عليها في القوانين الأساسية للاتحادية وفي القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين".
المادّ ة 24 : تعدل وتتمم أحكام المادة 35 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 35 : تضم الاتحادية، زيادة على الأمانة العامة وأمين الخزينة، مصالح إدارية وتقنية في الميادين الآتية (3) : ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................
تحدد المصالح الإدارية والتقنية في القانون الأساسي. ويجب أن تكون مطابقة لأبعاد وأهداف الاتحادية ."