المادة 17
تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 15 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 15 : ...................................................... ..................................................................... .....................................................................
يجب إرسال نسخة من محاضر مداولات الجمعية العامة وكذا النتائج النهائية للمراقبة التي قامت بها السلطات والهياكل المعنية والتوصيات المرتبطة بها إلى كل أعضاء الجمعية العامة. .......... (الباقي بدون تغيير)..............".