مرسوم رقم 11-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 2011
مرسوم تنف يذي رقم 11-22 مؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-405 الم ؤرّخ في 14 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 17 أكت وب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
المادة 15
تعدل وتتمم أحكام المطتين 15 و 17 من المادة 7 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 … : (بدون تغيير) … …
- البت في كل انضمام أو توقيف أو طرد لأعضاء الاتحادية طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
- تعيين لجنة مكلفة بالترشيحات وبتنظيم انتخابات الهيئات القيادية للاتحادية وانتخاب لجنة لمراقبة مالية الاتحادية من بين أعضائها.
(الباقي بدون تغيير) ".