المادة 13
تعدل وتتمم المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 46 : زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يضع، بعنوان المساعدات الممنوحة، تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية التي لا تتوفر على ذلك بناء على طلبها مستخدمين تقنيين وإداريين، لاسيما :
- مسؤولو المديريات المنهجية والإدارية ضمن المديرية التقنية الوطنية المكلفة بما يأتي : * الفرق الوطنية، * التنظيم الرياضي والمنافسات، * التطوير الرياضي والتكوين، * ترقية المواهب الشابة الرياضية والتكفل بها،
- الأمين العام،
- المدير التقني الوطني،
- مستخدمو التأطير الرياضي،
- عون يتولى وظيفة أمين الخزينة.
تحدد أحكام هذه المادة في القانون الأساسي للاتحادية ."