المادة 4
تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أب ريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : تتولى المديرية المكلفة بحفظ التراث الثقافي وترميمه بالوزارة المكلفة بالثقافة، الأمانة التقنية للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
وبهذه الصفة، تكلف الأمانة التقنية بتقديم تقرير مفصل عن محتوى الملفات، يتضمن على الخصوص :
- رأيا حول جدوى الاقتراح،
- نتائج مراقبة مدى المطابقة للتشريع المعمول به، بعد استشارة المصالح المكلفة بالحماية القانونية للتراث الثقافي بالوزارة المكلفة بالثقافة،
- رأيا تقنيا و/ أو علميا حول مختلف جوانب الملفات، بعد استشارة المصالح المكلفة بحفظ التراث الثقافي وترميمه بالوزارة المكلفة بالثقافة".