مرسوم رقم 10-287
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفي ذي رقم 10-287 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يتعين على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك ممارسة وظائفهم ليلا و نهارا.
ويمكن تأجيل راحتهم الأسبوعية.
تعوض الساعات المؤداة خارج الأوقات القانونية المحددة للعمل بفترة راحة تعادل وتوافق مصلحة الخدمة.