مرسوم رقم 10-287
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفي ذي رقم 10-287 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يلزم المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك بطاعة رؤسائهم السلميين عند تأدية مهامهم.
ويجب عليهم أيا كانت رتبتهم، القيام بالمهام المتعلقة بالمناصب التي يشغلونها ضمن احترام القانون و الأحكام التنظيمية.
وهم بهذه الصفة، مسؤولون عن حسن تنفيذ المهام المتعلقة بالخدمة.
وهم من جهة أخرى غير معفيين من المسؤوليات المسندة إليهم بفعل المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم.