الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية والأوسمة الشرفية
المادة 16
علاوة على الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها بموجب أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن للمستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك الاستفادة بصفة استثنائية من الترقية لاستحقاق خاص كتعويض عن عمل شجاع مثبت أو مجهودات استثنائية ساهمت في تحسين أداء المصلحة. 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م