مرسوم رقم 10-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 2010
مرسوم تنف يذيّ رقم 10-17 مؤرّخ في 26 مح رّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثاني ة عام 1422 الموافق 18 سبتمب ر س نة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي ببرج بوعريريج
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★