مرسوم رقم 08-48
· ج.ر عدد 7 لسنة 2008
مرسوم رئا سي رقم 08-48 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة الخاصّ بالإلغاء المتبادل لتأشيرات الإقامة القصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، الموقّع بالجزائر في 10 يوليو سنة
المادة 5
يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الموادّ الثلاث الأولى من الاتفاقية الحالية مع احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في الجزائر وفرنسا وبناء على المعاهدات الدولية.