مرسوم رقم 08-48
· ج.ر عدد 7 لسنة 2008
مرسوم رئا سي رقم 08-48 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة الخاصّ بالإلغاء المتبادل لتأشيرات الإقامة القصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، الموقّع بالجزائر في 10 يوليو سنة
المادة 4
يجب على المواطنين من الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة والجمه وريّ ة الف رنسيّة الحاملين لجواز سفر دبلوماسي الحصول على تأشيرة من أجل إقامة ت زيد عن المدة المش ار إليها في المادّتين 1 و 2 من هذا الاتفاق.